٣٨٩٣ - أبو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاّ في الحلق واللبة؟ قَالَ:((لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أجْزَأَ عَنْكَ)). للنسائي وأبي داود (١).
وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
(١) أبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمار بن سلمة، والنسائي ٧/ ٢٨٨،وابن ماجة (٣١٨٤)،والدارمي (١٩٧٢) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٦٠٤): منكر.