١٣١٢ - (ابن عباسٍ) رفعه: لا باَْسَ أنْ يُقلِّب الرجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتريهَا ما خَلا عَوْرتها ما بْينَ رُكْبتها إلَى مَعقِد الإزارِ (١). "للكبير بلين.
(١) «الكبير» ١٠/ ٣١٨ (١٠٧٧٣)، ورواه البيهقي في «السنن» ٥/ ٣٢٩، وقال: تفرد به حفص بن عمر قاضي حلب عن صالح بن حسان، ورويناه في كتاب الصلاة ٢/ ٢٢٧ من حديث عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب، والإسنادان جميعًا ضعيفان، والله أعلم. وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٥٣: فيه صالح بن حسان وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في «الثقات».