١٢٢١ - عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسًاجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ (فِيهِ)(١) ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ الَحِلقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. لأصحاب السنن (٢).
(١) في (ب): فيها. (٢) أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي ٢/ ٤٧ - ٤٨. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٨٥).