[يوسف٧٢] أي: كفيل وضامن. وهذا ذكره الزركشي في البحر المحيط ونسبه للشافعي، وهو مذكور في أكثر كتب الفقه الحنبلي.
٣ - الاستدلال على جواز مصانعة السلطان ببعض مال اليتيم حتى يسلم الباقي إذا خشي ولي اليتيم أن يأخذ السلطان المال كله أو يتلفه؛ لقوله تعالى:{حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا}[الكهف٧١] فإن الخضر خرق السفينة لعلمه أن الملك الظالم كان يأخذ السفينة الصالحة، فرأى أن انتفاعهم بها بعد إصلاحها أفضل من ذهابها {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا}[الكهف٧٩] والمعنى: كل سفينة صالحة (١).
٤ - الاستدلال على عدم تضمين الراعي إذا ذكى الشاة المشرفة على الهلاك، بالقياس على خرق الخضر السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة (٢).
(١) تفسير القرطبي ١١/ ١٩. (٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٥٣ - ٢٥٤.