(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح أبي داوود) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ.
قَضَبَهُ: أي قطعه.
فهذه بعض الأدلة ونظيرها كثير تدل على تغيير المنكر باليد، بالقول والفعل من الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
(١) السهوة: صفة، وقيل خزانة، وقيل رف، وقيل طاق يوضع فيه الشيء. انظر فتح الباري، لابن حجر، ٥. (٢) هتكه: أي شقه، والذي يظهر أنه نزعه ثم هي بعد ذلك قطعته انظر المرجع السابق، ونفس الصفحة.