إِن أسلمت قبل الظفر لَا تسلم إِلَيْهِ لِأَن إسْلَامهَا يمْنَع استرقاقها٢ وَيُعْطى قيمتهَا من بَيت المَال٣؛ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَالح أهل مَكَّة على أَن يرد إِلَيْهِم من جَاءَهُ ٤ مِنْهُم فَمَنعه الله من رد النِّسَاء، وَأمر برد مهورهن٥. وَإِن أسلمت بعد الظفر عَلَيْهَا فَهِيَ رقيقَة نظر٦:
إِن كَانَ قد أسلم العلج أَو كَانَ الدَّال مُسلما وجوزنا هَذَا العقد مَعَ الْمُسلم تسلم الْجَارِيَة إِلَيْهِ.
وَإِن لم يسلم٧ العلج: إِن ٨ قُلْنَا يجوز للْكَافِرِ أَن يَشْتَرِي العَبْد الْمُسلم تسلم إِلَيْهِ وَيجْبر على إِزَالَة الْملك عَنْهَا.