يَفْعَلُوا ذَلِك؛ لما رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله١ قطع نخل بني النَّضِير٢ وَحرق٣.
وَفِي ذَلِك نزلت: {مَا قَطَعْتُم مِن لِِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ} ٤ وَهل لَهُم أَن يَفْعَلُوا ذَلِك لغير حَاجَة؟ نظر ٥:
إِن لم يغلب على ظن الْمُسلمين أَنهم يملكوها ٦ جَازَ.
وَإِن غلب على الظَّن أَنهم يملكوها ٧ فَالْأولى أَن لَا يَفْعَلُوا.
وَهل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان:
أَحدهمَا: لَا يجوز، لِأَن أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ ٨ نهى عَن ذَلِك ٩. وَلِأَنَّهَا تصير غنيمَة للْمُسلمين فَلَا يجوز إتلافها.
وَالثَّانِي: يجوز لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله١٠.
١ - فِي د (رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .٢ - فِي ظ: (النظير) .٣ - سبق تَخْرِيجه ص.٤ - سُورَة الْحَشْر آيَة (٥) .٥ - قَالَ النَّوَوِيّ: إِن غلب على الظَّن حُصُوله كره الْإِتْلَاف وَلَا يحرم على الْأَصَح هَذَا إِذا دخل الإِمَام دَارهم مغيراً وَلم يُمكنهُ الِاسْتِقْرَار فِيهَا، فَأَما إِذا فتحهَا قهرا فَيحرم التخريب وَالْقطع. أنظر: حلية الْعلمَاء ٧٦٥١، الْمُهَذّب ٢٢٢٦، رَوْضَة الطالبين ١٠٢٥٨، حَاشِيَة القليوبي ٤٢٢٠.٦ - فِي أد: (يملكونها) ؛ وَهُوَ الصَّوَاب.٧ - فِي أ: (يملكونها) ؛ وَهُوَ الصَّوَاب.٨ - (رَضِي الله عَنهُ) سَاقِطَة من د.٩ - انْظُر: ص.١٠ - انْظُر: ص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute