كَمَا أخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَام الْحُدَيْبِيَة٣ ٤.
وَإِنَّمَا يجب فرض الْكِفَايَة على من وجد أهبة الْخُرُوج من الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَوجد٥ نَفَقَة الذّهاب وَالرُّجُوع لَهُ وَلمن٦ تلْزمهُ نَفَقَته٧ فَإِن لم يجد فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَطَوَّع بِالْخرُوجِ، ويدع الْفَرْض.