وَفِدَاء الْأَسير جَائِز فَلَو ٧ قَالَ أَسِير أطلقني على كَذَا فَفعل، وَقَالَ الْكَافِر افتد نَفسك على هَذَا المَال فَفعل لزم، لِأَنَّهُ غير مكره فَلَو قَالَ مُسلم لكَافِر: أطلق أسيرك وَلَك عليّ ألف فَأَطْلقهُ يجب عَلَيْهِ الْألف كَمَا لَو قَالَ أعتق أم ولدك على ألف فَفعل ٨ يجب الْألف وَمن فدى أَسِيرًا بِمَال من غير مَسْأَلَة الْأَسير لَا يرجع على
١ - فِي أ: (وَيبْعَث) . ٢ - انْظُر: المراجع الْمُتَقَدّمَة عَن الزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ الصفحة السَّابِقَة. ٣ - فِي ظ: (فَلَو) . ٤ - (بِهِ) سَاقِطَة من د، أ. ٥ - فِي د، أ: (اشْترى) . ٦ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ١٢٠٩، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٤٠. ٧ - فِي أ: (وَلَو) . ٨ - (فَفعل لزم، لِأَنَّهُ غير مكره، فَلَو قَالَ مُسلم لكَافِر: أطلق أسيرك وَلَك علىّ ألف فَأَطْلقهُ يجب عَلَيْهِ الْألف، كَمَا لَو قَالَ أعتق أم ولدك على ألف فَفعل) سَاقِطَة من ظ.