المشروعية، أي على ما هو أكثر من الإباحة، تدل على الاستحباب أو الإرشاد في الأمر، وعلى الكراهية في النهي، وقد تدل على الإيجاب في الأمر، أو التحريم في النهي، تَبَعًا للقرائن. (٥٥).
ونحن نغض الطرف عن هذا التَرَدُّدِ فِي العِبَارَةِ، ونعتبر هذا البحث - على أي حال - تَأْيِيدًا وَتَوْضِيحًا للقضية الأولى، وَرَدًّا وَتَفْنِيدًا للقضية الثانية، أَيًّا كَانَ قَائِلُهَا، ونعرض الشبهات الواردة في أبحاث المخالفين، وَنَرُدُّ عليها بما يثبت أَنَّ جميع أفعاله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تشريع إن شاء الله.
١ - يذكرون قولاً للإمام ابن قتيبة (٥٦) وقولاً للإمام القَرَافِي (٥٧) كأنهم يستأنسون أو يستدلون بأقوالهما، وَلاَ دَلِيلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَلاَ أُنْسٌ. فماذا قال ابن قتيبة؟.
فأنت ترى أن أقل الأقسام التي ذكرها - وَهِيَ قَضِيَّةٌ فِي اللِّبَاسِ وَهَيْئَتِهِ - قد جعلها تَشْرِيعًا يُثَابُ فَاعِلُهُ، وليس فيما قاله سُنَّةٌ غَيْرُ تَشْرِيعِيَّةٍ.
(٥٥) المصدر السابق: ص ٥٥، ٥٦. (٥٦) المُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٧٦ هـ. (٥٧) " الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضي والإمام ". (٥٨) متفق عليه - " البخاري " - كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عَمَّتِهَا. (٥٩) " تأويل مختلف الحديث ": ص ١٩٦.