١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه (٢).
٢ - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَألَ النَّاسَ أمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإنَّمَا يَسْألُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أوْ لِيَسْتَكْثِرْ». أخرجه مسلم (٣).
- من تحل له المسألة؟:
تحرم المسألة إلا من سلطان، أو في أمر لا بد منه كأن يتحمل حمالة، أو تصيبه
(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (١٦٦٧)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٦٦٥). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٧٤)، ومسلم برقم (١٠٤٠) واللفظ له. (٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٤١).