- وإن كان الميت صغيراً دعا بالدعاء الأول ثم يقول:«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا، وَفَرَطاً، وَأَجْراً، وَذُخْراً». أخرجه البيهقي (٥).
٦ - ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم واحدة عن يمينه، وإن سلم ثانية عن يساره أحياناً
فلا بأس.
- من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ويكون ما أدركه معه هو أول صلاته
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٧٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٤٠٦). (٢) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٣٢٠١)، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٤٩٨)، وهذا لفظه. (٣) أخرجه مسلم برقم (٩٦٣). (٤) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٣٢٠٢)، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٤٩٩)، وهذا لفظه. (٥) حسن/أخرجه البيهقي برقم (٦٧٩٤)، انظر أحكام الجنائز للألباني ص (١٦١).