مسعود أنه رأي قوماً يصلونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولابد ففي بيوتكم» اهـ.
* ثانياً: قال الأستاذ محمد حسين (ص٢٤): «جاء في (فتح الباري) لابن حجر عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحا، فقال:«بدعة ونعمت البدعة» كما روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح كما ذكره أيضاً صاحب فتح الباري ... عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال:«لقد قُتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئاً أحب إليَّ منها»، فقد استحسن ابن عمر صلاة الضحى جماعة في المسجد وسماها بدعة ومحدثة».
* الرد:
١ - أطلب من القارئ الكريم أن يقرأ النص مرة أخرى فقد سئل ابن عمر عن صلاة الضحى (لم يُسأل عن صلاة الضحى جماعة وفي المسجد)، فقال:«بدعة ونعمت البدعة»، فمن أين جاء بهذا الاستدلال العجيب.
٢ - أما قوله:«نعمت البدعة» و «وما أحدث الناس شيئاً أحب إليَّ منها» فليس دليلاً على جواز الابتداع في الدين؛ فقد تقدم كلام ابن رجب الحنبلي:«وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية»(١) فيكون قوله - رضي الله عنه - كقول أبيه في صلاة التراويح:«نعمت البدعة» من حيث المداومة عليها كما سبق الرد عليه.
ويدل لذلك قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ:«ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلى سُبْحة الضحى قط، وإني لأُسبّحها، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لَيَدَع العمل وهو يحب أن يَعْمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم»(٢).
قال الإمام البيهقي:«عندي أن المراد بقولها: «ما رأيته سبحها» أي داوم
(١) جامع العلوم والحكم (٣٦٦). (٢) رواه الإمام مسلم (٧١٨).