٢ - القول بكراهة حلق اللحية ليس مذهب المالكية وإنما قال به بعضهم أو القليل منهم.
وننقل هنا بعض أقوال علماء المذهب المالكي: قال الإمام ابن عبد البر في (التمهيد): «ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال»، وقال الإمام القرطبي:«لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها»، وقال النفراوي في شرحه على رسالة أبي زيد:«فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الفقهاء»، وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل:«يحرم على الرجل حلْق لحيته أو شاربه، ويُؤدَّب من يفعل ذلك».
٣ - لم يكمل الأستاذ محمد حسين كلام الإمام النووي حيث قال:«هذا آخر كلام القاضي، والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً»(١) قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام القاضي عياض السابق: «كذا قال وتعقبه النووي بأنه خلاف الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره»(٢).
٤ - هناك ملاحظات على كلام القاضي:
أ- يُفهم من تعقب الإمام النووي أن كلام القاضي عن التقصير وليس الحلق.
ب- هل القاضي عياض يريد بالكراهة الكرهة التحريمية أم التنزيهية، قال الإمام الشوكاني:«والمكروه يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: الأول: على مانهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، الثاني: على ترك الأولا، الثالث: على المحظور وهو المحرم»(٣).
(١) شرح صحيح مسلم (٢٦١٤). (٢) فتح الباري: (١٠/ ٤٢٢). (٣) إرشاد الفحول: (ص ٦).