عبد الرحمن بن مهدي - الحافظ -:أخرجه الترمذي (١٦٥).
ومحمد بن أبي الشوارب: أخرجه الترمذي (١٦٥).
ويحيى بن حماد بن أبي زياد: أخرجه الدارمي ١/ ٢٩٨ (١٢١١).
وسريج بن مروان الجوهري: أخرجه أحمد ٤/ ٢٧٤.
ومحمد بن الفضل عارم: أخرجه الحاكم ١/ ٢٠٨.
فمسدد لم ينفرد في زيادته، بل توبع، تابعه جماعة - كما مر -، وإنما العلة في كون أبي عوانة قد تفرد أم لا؟ والجواب: هو ما ذكره أبن أبي حاتم من كون أبي زرعة قد وفّق لما حكم لزيادة أبي عوانة على أقرانه بالقبول، لأنه توبع، ثم ذكر طريق شعبة.
وأخرج طريق شعبة أحمد ٤/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم ١/ ١٧٦ (٥٠٥)، والترمذي (١٦٥)(١)، وقد علل الترمذي ترجيحه للزيادة للمتابعة نفسها.
وقد رواه بن حبان ٤/ ٢٩٢ (١٥٢٦) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بالزيادة فتابع أبا بشر - أصلاً - بالزيادة، ولعل هذا الاختلاف هو من أبي بشر إذ رواه على الوجهين، والله أعلم.
ثانياً: لو سلمنا جدلاً أنه قبل الزيادة هنا، - وهو لا يصح -، فإنها ليست من قبيل الزيادة التي نناقشها، بل هي من المزيد في متصل الأسانيد لتحقق سماع أبي بشر من الرجلين (٢).
٢ - وفي حديث ٢/ ١٢ (١٥٠٨) يبين أن أبا زرعة لم يقبل الزيادة -بمفهوم المتأخرين-حيث رد زيادة محمد بن فضيل -وهو ثقة (٣) -، قال عبد الرحمن:" سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعام البركة قال أبو زرعة: الناس يقولون: عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط بلا أبي صالح".
(١) انظر المسند الجامع ١٥/ ٥٠٥ (١١٨٧٠). (٢) انظر تهذيب الكمال ١/ ٤٥٤ (٩١٥). (٣) انظر هامش الصفحة الآتية.