وقد أخرجه عن سفيان - بدونها - الحميدي ٢/ ٣٢٧ (٧٤٢). (١)
وأقول: لو كان أبو داود يقول بالزيادة لِما وَهَّم سفيان بن عيينة في زيادته.
٣ - وأخرج (١٦١٢) فقال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً، فذكر بمعنى مالك (٢) زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده، قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه (من المسلمين) ".
أقول: حديث عبد الله بن عمر العمري الذي أشار إليه أبو داود أختُلفَ فيه، فروي عنه وفيه "من المسلمين"،وروي عنه من غيرها، فممن رواه من غيرها:
١ - يحيى بن سعيد القطان: أخرجه البخاري (١٥١٢)،وأبو داود (١٦١٣) وأحمد ٢/ ٥٥ وابن خزيمة ٤/ ٨٤ (٢٤٠٣).
٢ - وعبد الله بن نمير وحماد بن سلمة: أخرجه مسلم ٢/ ٦٧٧ (٩٨٤)
٣ - ومحمد بن عبيد: أخرجه أحمد ٢/ ١٠٢
٤ - وبشر بن المفضل وأبان بن يزيد: أخرجه أبو داود (١٦١٣)
٥ - وعيسى بن يونس: أخرجه النسائي ٥/ ٤٩ وفي الكبرى ٥/ ٢٥ (٢٢٨٤).
٦ - وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، والمعتمر بن سليمان: أخرجه ابن خزيمة٤/ ٨٤ (٢٤٠٣)
٧ - وسفيان الثوري: أخرجه الدارمي١/ ٤٨١ (١٦٦٢)،وابن خزيمة ٤/ ٨٦ (٢٤٠٩) (٣).
وخالفهم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي - وهو صدوق (٤) -
فزاد فيها (من المسلمين) أخرجه أحمد ٢/ ٦٦ و ٢/ ١٣٧، وأبو داود (١٦١٢).
(١) الحميدي تلميذه النجيب، الذي لازمه اثني عشر عاماً، ولو كانت محفوظة لما غفل عنها.
(٢) أي حديث مالك انظره ص ١٨٣ من هذا البحث.
(٣) انظر المسند الجامع ١٠/ ٢٤٦ (٧٤٨٨).
(٤) قال ابن حجر: (صدوق له أوهام) التقريب (٢٣٥٠) ولعل الوهم من هذا الحديث وإضرابه.