وقال الترمذي في الجامع:"غير محفوظ "(١)؛وقال في العلل:"فسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو غير محفوظ هكذا، يقول أيمن بن نابل: عن أبي الزبير عن جابر وهو خطأ "(٢).
وقال الحافظ ابن حجر:" .. أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ "(٣).
وقد صححه الحاكم وقال: على شرط مسلم (٤).وخطأه الإمام النووي وغيره من العلماء (٥).
وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي:"وهذا خطأ، أخطأ فيه أيمن بن نابل، وضعفه - يعني الحديث-الجهابذة: البخاري، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي "(٦).
١٨ - قال الإمام النسائي: اخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ".قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر "(٧).
قلت: أعلَّ حديث جابر أصلاً، إذ قال عنه هنا: منكر، وقال عن طريق آخر: ليس هو بصحيح (٨).
وقال الترمذي:"في إسناده اضطراب"(٩).
وقال مرة:"لا يصح إسناده"(١٠).
١٩ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"المدبر من الثلث"؟ فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته. قلت: يروي خالد بن إلياس، عن نافع، عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر" (١١).
(١) حديث رقم (٢٩٠). (٢) العلل الكبير ص٧٢ (١٠٥). (٣) التلخيص الحبير ١/ ٢٦٦. (٤) المستدرك ١/ ٣٩٩. (٥) نصب الراية، الزيلعي ١/ ٤٢١. (٦) جامع الترمذي (٢٩٠). (٧) سنن النسائي ٧/ ٣٠٩. (٨) سنن النسائي ٧/ ١٩٠. (٩) جامع الترمذي (١٢٧٩). (١٠) جامع الترمذي (١٢٨١). (١١) العلل ٢/ ٤٣٢ (٢٨٠٣).