<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤٢٩٤] وَكَسْبُ الْحَجَّامِ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ قَوْمٌ فَحَرَّمُوهُ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى التَّنْزِيهِ وَالِارْتِفَاعِ عَنْ أَدْنَى الِاكْتِسَابِ والحث على مَكَارِم الْأَخْلَاق

[٤٢٩٥] نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَنْفَعُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ حَتَّى يَعْتَادَ النَّاسُ هِبَتَهُ وَإِعَارَتَهُ وَالسَّمَاحَةَ بِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّا يَنْفَعُ وَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَكَانَ ثَمَنُهُ حَلَالًا هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَخَذَ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ قَوْمٌ فَأَجَازُوا بَيْعَ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ

[٤٢٩٦] كِلَابًا مُكَلَّبَةً هِيَ الْمُسَلَّطَةُ عَلَى الصَّيْدِ الْمُعَوَّدَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>