للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٥] ٢٠٢٦ - على جَنَازَة بن الدَّحْدَاحِ قَالَ النَّوَوِيُّ بِدَالَيْنِ وَحَاءَيْنِ مُهْمَلَاتٍ وَيُقالُ أَبُو الدحداح وَيُقَال أَبُو الدحداحة قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ قُلْتُ حَكَى فِي أَنَّ اسْمَهُ ثَابِتٌ فَلَمَّا رَجَعَ أَتَى بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ اعْرَوْرَيْتَ الْفَرَسَ إِذَا رَكِبْتَهُ عُرْيًا فَهُوَ مُعْرَوْرًى وَقَالُوا لَمْ يَأْتِ افْعَوْعَلَ مُعَدًّى إِلَّا قَوْلُهُمُ اعْرَوْرَيْتُ الْفَرَسَ واحلوليت الشَّيْء

[٢٠٢٧] نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْبِنَاءُ عَلَى نَفْسِ الْقَبْرِ لِيُرْفَعَ عَنْ أَنْ يُنَالَ بِالْوَطْءِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ أَنْ يُتَّخَذَ حَوْلَ الْقَبْرِ بِنَاءٌ كَمَتْرَبَةٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُزَادَ الْقَبْرُ عَلَى التُّرَابِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ الْقَبْرُ ارْتِفَاعًا كَثِيرًا أَوْ يُجَصَّصَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ

<<  <  ج: ص:  >  >>