وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.
وقيل: هو أن يقول فهو مبيع لك وإذا لمسته انقطع الخيار.
ونهى عن بيع المنابذة:
وهو أن يجعل النبذ بيعًا.
وفيه الخلاف في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة.
ونهى عن بيع الحصاة.
بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه هذه الحصاة أو من الأرض إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
أو يجعل الرمي بيعًا أو يجعل له الخيار إلى رميها.
ونهى عن بيعتين في بيعة.
بأن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو تشتري مني داري بكذا.
أو بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.