غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.
وعند الإمام أحمد ومن تابعه: أنه متى غسلها في ماء دون قلتين سلبه الطهورية. ولذلك فروع مذكورة في كتب الفقه.
ونهى عن قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة.
أو في جحر.
أو مهب ريح.
أو في ماء راكد.
أو في المغتسل.
أو في طريق الناس وظلهم ومواردهم ومتحدثهم وتقدم شيء من ذلك.
ونهى أن يبول الرجل قائمًا.
وفي فتاوى القاضي حسين:
إذا اعتاد الرجل البول قائمًا والبول في الماء ترد شهادته.
وهذا يدل على أن ذلك صغيرة محرمة، والله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.