وخالفه النووي في ذلك.
وحكى ابن الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس على الحرير واستبعد.
فرع:
حكم القز في التحريم كحكم الحرير على الأصح.
إذا كان على صبي غير بالغ ثوب حرير.
قال الغزال: إن ذلك منكر جب نزعه عنه إنْ كان مميزاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «هذان حرامان على ذكور أمتي».
وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر لا لكونه مكلفاً ولكن لكونه يأنس به، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه، كذلك شهوة التزين بالحرير.
وأما الصبي الذي لا ميز له فيضعف معنى التحريم في حقه، ولا يخلو عن احتمال والعلم فيه عند الله تعالى.
هذا كلام الغزالي وصحيح النوويّ الجواز مطلقاً، والله أعلم.
ومنها: أن يتحلى الرجل بالذهب:
لما روى الإمام أحمد/ بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر - رضي الله ١٦٦ عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرّم الله عليه شربها في الآخرة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.