ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.
وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت.
الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع.
مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح:[في عدم الصحة](٢) يجامع في صورة.
فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (٣) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان.
والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.
(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٦/ ٢٧٢، والمرداوي، الإنصاف ٢٦/ ٢٧١. (٢) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٥٨. (٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الصحة. ينظر هامس (ع) والمرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٥٨.