للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(١) قلت: وأولى من هذا التأويل أن يقال: على نعليه وقدميه. فانه الموافق للرواية الأولى حرفيا

ثم اعلم أن هذه الأحاديث الثلاثة هي في الحقيقة حديث واحد اختلف الرواة في لفظه والمؤدى واحد وهو جواز المسح على النعلين ولو لم يكن معهما الجوربان. وهو حديث صحيح أخرجه من ذكرهم المصنف وغيرهم كالطيالسي في (مسنده (١١١٣) وابن أبي شيبة في (المصنف) (١ / ١٩٠) والبيهقي (١ / ٢٨٦ - ٢٨٧) وقد تكلمت على إسناده في صحيح أبي داود

[٤٧]

<<  <   >  >>