إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم».
وفي «سنن البيهقي»(ج ٨ ص ٢٥٩) من طريق أبي يعلى «ثنا ابن نمير، ثنا أبي، ثنا محمد بن إسحاق [عن عمرو بن شعيب](١) عن أبيه، [٢/ ١٠٣] عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم».
وقال الدارقطني (ص ٣٦٨)(٢): «حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا، نا هارون بن إسحاق، نا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم».
وفي «مسند أحمد»(ج ٢ ص ١٨٠)(٣): «ثنا ابن إدريس، ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن قيمة المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عشرة دراهم».
وقال النسائي في «السنن»(٤): «أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم».
(١) سقطت من الأصل. [ن]. (٢) (٣/ ١٩٠). (٣) رقم (٦٦٨٧). وفي (ط): «ج ٢ ص ١٨»، والتصويب من المخطوط. (٤) (٨/ ٨٤).