للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٩٩٤٥ - حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت النبي يقول في حجة الوداع: "أي يوم (أحرم) (١)؟ " ثلاث مرات، فقالوا: يوم الحج الأكبر، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هدْا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا يا (أمتاه) (٢) هل بلغت؟ " قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد" -ثلاث مرات (٣).


(١) في [ط، هـ]: (هذا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥٥٠٧)، وأبو داود (٣٣٣٤)، والترمذي (٢١٥٩)، والنسائي في الكبرى (٤١٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٩)، والبيهقي ٨/ ٢٧، والطبراني ١٧/ (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>