٣٩٧١٨ - حدثنا أبو أسامة (قال: حدثني)(١)(عبد)(٢) الحميد بن جعفر عن
⦗٦٦⦘
يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ عام الفتح يقول: "إن اللَّه ورسوله حرما بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام"، قال: فقال رجل: يا رسول اللَّه ما ترى في شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن والجلود (ويستصبح)(٣) بها؟ قال:"قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها أخذوها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها"(٤).
(١) في [هـ]: (عن). (٢) في [ع]: (بعد). (٣) في [أ، ب]: (ونصطبح). (٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).