٣٩٢٨١ - حدثنا ابن عيينة عن (مسلم)(١)(الخياط)(٢) عن أبي هريرة وابن عمر قال أحدهما: نهى، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر لباد (٣).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (سالم). (٢) في [س، ط]: (الخباط)، وأهل العلم يقولون بصحة النسبتين إليه، ويقال أيضًا: (الحناط)، انظر: الأنساب ٢/ ٣١٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٤٨، والشذا الفياح ٢/ ٦٢١، والمدهش لابن الجوزي ص ٥٨، وتوضيح المشتبه ٣/ ٣٤٧. (٣) صحيح؛ حديث ابن عمر أخرجه الطبراني (١٣٢٨٠)، والبغوي في الجعديات (٢٧٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٠٠، والطحاوي ٤/ ١٠، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد ٢/ ٢٥٤ (٧٤٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٠٠، والبخاري في التاريخ ٧/ ٢٦٠.