٣٥٥٦٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (أسيد)(١) بن (عبد الرحمن)(٢)
⦗٤٣٥⦘
الخثعمي عن (مقبل)(٣) بن عبد اللَّه (عن)(٤) هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت (صاحب)(٥) الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليّ عمر: أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس اللَّه وسهام المسلمين (٦).
(١) في [هـ]: (أسد). (٢) في [أ، ب، جـ]: (عبد اللَّه). (٣) في [أ، ب]: (نفيل). (٤) في [أ، ب، جـ]: (بن). (٥) في [أ، هـ]: (حاجب). (٦) مجهول؛ لجهالة مقبل بن عبد اللَّه، أخرجه مالك كما في المدونة ٣/ ٣٦، وسعيد (٢٧٥٠)، والبيهقي ٩/ ٦٠، وابن عساكر ٦٠/ ١٤٠.