٣٥٥٣٤ - حدثنا محمد بن حجاج عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن (١) النبي ﷺ والصفي فقال: (إنما)(٢) سهم النبي ﷺ مثل سهم رجل من المسلمين، وأما
⦗٤٢٨⦘
الصفي فكانت له غرة يختارها من غنيمة المسلمين إن شاء جارية وإن شاء فرسًا، أي ذلك شاء (٣).
(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (سهم). (٢) في [أ]: (لنا). (٣) أخرجه أبو داود (٢٩٩١)، والنسائي (٤٤٤٧)، وعبد الرزاق (٩٤٨٥)، وسعيد بن منصور ٢٦٧٣)، والطحاوي ٣/ ٣٠٢، والبيهقي ٦/ ٣٠٤، وابن زنجويه (٦٧).