٣٥٥٠٤ - حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه (عن جده)(١) أن رسول اللَّه ﷺ كان ينفل قبل أن تنزل
⦗٤٢١⦘
فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، ترك النفل الذي (كان)(٢) ينفل وصار في ذلك خمس الخمس وهو سهم اللَّه وسهم النبي ﷺ(٣).
(١) سقط من: [أ، ب]. (٢) سقط من: [ط، هـ]. (٣) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه البيهقي ٦/ ٣١٤ و ٣٤٠، وأشار له السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٦٩، وانظر: معرفة السنن للبيهقي ٥/ ١٢٧، والسنن الصغرى له (٣٥٨٤)، وقد رواه أبو داود في المراسيل (٢٨٣) بدون قوله: (عن جده)، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٠٧.