٣٥٤٣٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد ابن علي عن يزيد بن (هرمز)(١) قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كن يحضرن الحرب مع رسول اللَّه ﷺ؟ وهل يضرب (لهن)(٢) بسهم؟ قال: فقال يزيد: أنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي إلى نجدة: كتبت تسألني عن النساء هل كن يحضرن مع رسول اللَّه ﷺ الحرب؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وقد كن يحضرن مع رسول اللَّه ﷺ، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن (٣).
(١) في [أ]: (هارون). (٢) في [أ، جـ]: (لهم). (٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٣٢١٩)، وأبو داود (٢٧٢٨)، وأبو يعلى (٢٥٥٠)، وابن شبه (١٠٥٩)، وبنحوه الشافعي في الأم ٧/ ٣٤٢، وقد توبع ابن إسحاق بأسانيد صحيحه، أخرجه مسلم (١٨١٢).