٣٤٨٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت (عليه الموسى)(١)، ويختم في أعناقهم، (ويجعل)(٢) جزيتهم على رؤوسهم: على أهل الورق أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط (زيت)(٣)، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل -لا يحفظ (نافع)(٤) كم ذلك- وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة (٥).
(١) في [أ، ب]: تقديم وتأخير. (٢) في [جـ]: (وجعل). (٣) في [أ، ب]: (دينار). (٤) سقط من: [أ]. (٥) صحيح.