٣٢٤٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (ذر)(١) عن وائل بن مهانة قال: قال عبد اللَّه: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما نقصان دينها؟ قال: تركها الصلاة أيام حيضها، قالوا: فما نقصان عقلها؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل (٢).
(١) في [ك]: (زر). (٢) مجهول؛ لجهالة وائل بن مهانة، أخرجه ابن حبان (٣٣٢٣)، والدارمي (١٠٠٧)، والحميدي (٩٢)، وأبو يعلى (٥١١٢)، والحاكم ٢/ ٢٠٧، والحارث (٢٩٧ بغية) والشاشي (٨٧١)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٣٢٥، والمزي في تهذيب الكمال ٦/ ٤٥، وابن أبي عمر في الإيمان (٣٥).