٣١٠٦٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال: قلت لعبد اللَّه ابن عمر: أُسلِم في (نخل)(١) قبل أن تطلع، قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلًا (أسلم)(٢) في عهد رسول اللَّه ﷺ في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع شيئًا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ للبائع:" (أجد)(٣) من نخلك شيئا؟ " قال: لا، قال رسول اللَّه ﷺ:"فبم تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه"(٤).
(١) في [ب]: (فحل). (٢) في [أ، ح]: (في). (٣) في [أ، ط، هـ]: (أخذ). (٤) مجهول؛ لجهالة النجراني، أخرجه أحمد (٥٢٣٦)، وأبو داود (٣٤٦١)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، وعبد الرزاق (١٤٣٢٠)، والطيالسي (١٩٤٠)، والبيهقي ٦/ ٢٤، وابن عدي ٣/ ١٤٠.