٢٩٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء و (١) من هؤلاء، فقال:(أحد)(٢) الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي ﷺ، قال: فقال النبي ﷺ(٣): "القتل (بواء)(٤) " أي سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط (لأحد)(٥) الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ
(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (وقتل). (٢) في [أ، ط، هـ]: (إحدى). (٣) في [أ، هـ]: ﵇. (٤) في [ك]: (نواء)، وفي [هـ]: (براء)، والخبر مرسل، الشعبي تابعي. (٥) في [ط، هـ]: (لإحدى). (٦) مرسل؛ الشعبي تابعي.