٢٩٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن زيد بن] (١) جبير (عن جَروة)(٢) ابن حُمَيْل عن أبيه قال: قال عمر: يعمد (أحدكم)(٣) إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم (٤)، لا أُوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه (٥).
(١) سقط من: [ب]. (٢) في [أ، ب، ط]: (عن عروة)، وسقطت من: [ك]. (٣) في [أ، ب، ط]: (أخاكم). (٤) أي: العصا كما في أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٠٢، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ٩١، وقيل: العصا المحددة كما في غريب الحديث لابن سلام ٣/ ٢٨٠. (٥) مجهول؛ لجهالة جروة بن حميل، أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٤، والطحاوي ٣/ ١٨٩، والبيهقي ٨/ ٤٤.