٢٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول: الدية (للعاقلة)(١) ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (٢).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (على العاقلة). (٢) صحيح؛ أخرجه أبودود (١٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، والنسائي في الكبرى (٦٣٦٣)، وسعيد بن منصور (٢٩٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٤٩٦)، والطبراني (٨١٤٢)، والبيهقي (٨/ ٥٧)، وأحمد (١٥٧٤٦)، وانظر: ما بعده.