٢٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب)(١) قال: (أخبرنا)(٢)
⦗٩١⦘
عبيد اللَّه ابن (عبد اللَّه)(٣) أبو (المنيب)(٤) العتكي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه (عن)(٥) رسول اللَّه ﷺ أنه نهى عن لبستين وعن (مجلسين)(٦)، أما اللبستان: فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به، (والمجلسان)(٧): يحتبى بالثوب الواحد فيبصر عورته، (ويجلس)(٨) بين الظل والشمس (٩).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حباب). (٢) في [ز]: (أنبأنا). (٣) في [ز]: (عبيد اللَّه). (٤) في [ح، ط]: (العشب)، وفي [ز]: (الثيب)، وفي [جـ]: (اللنب)، وفي [أ]: (العثب). (٥) في [أ، ح، ط]: (أن). (٦) في [ز]: (مجلين). (٧) في [هـ]: (والمجلس أن)، وفي [أ، ح، ط]: (والمجلس). (٨) في [ط]: (ومجلس). (٩) ضعيف؛ لضعف أبي المنيب العتكي، أخرجه أبو داود (٦٣٦)، وابن ماجه (٣٧٢٢)، والحاكم ٤/ ٢٧٢، والطحاوي ١/ ٣٨٢، والطبراني في الأوسط (١٩٣٩)، وابن عدي ٣/ ٤١٦، والعقيلي ٣/ ١٢١، والبيهقي ٢/ ٢٣٦، وابن الجوزي في العلل (١١٣٣).