٢٦٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سليمان بن (يسار)(١) عن أم سلمة قالت: سئل النبي ﷺ كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال:"شبرا"، (قيل)(٢): "إذن (ينكشف)(٣) عنها؟ " قال: " (ذراع)(٤) لا تزيد عليه"(٥).
(١) في [ز]: (بسام). (٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط، و]: (قال). (٣) في [أ، ح، ط]: (انكشف). (٤) في [ح، ز]: (فذراع)، وفي [جـ]: (فذراعًا)، وفي [ط]: (فدع)، وجد في [أ]: (فذراع). (٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٦٥١١)، وأبو داود (٤١١٨)، والترمذي (١٧٣)، والنسائي ٨/ ٢٠٩، وابن ماجه (٣٥٨٠)، وابن حبان (٥٤٥١)، وأبو يعلى (٦٨٩٠)، والطبراني ٢٣/ (٩١٦)، وعبد الرزاق (١٩٩٨٤)، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٣٠، والدارمي (٦٤٤)، ومالك ٢/ ٩١٥، والبغوي (٣٠٨٢)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ١٤٨.