٢٥٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن إبراهيم (بن)(١) حميد عن ابن جريج عن عطاء قال: (لا تأكل)(٢)(لحوم)(٣) البغل.
(١) في [ز]: (عن). (٢) في [جـ، ع]: (لا بأس بأكل) وقد رجحت ما في أكثر النسخ لما سبق من الخبر برقم [٢٥٩٠٨] و [٢٥٩٠٣]، ولأن جماعة من أهل العلم حكوا الاتفاق على عدم أكل لحوم البغل كما في أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣، ولأن ابن حزم يرى جواز أكل لحم البغل ٧/ ٤٠٩، فلو كان عطاء يرى ذلك لأورد قوله. (٣) في [أ، ز]: (لحم).