٢٣٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان)(١) بن عيينة عن الزهري عن سالم (عن)(٢) أبيه عن النبي ﵇(٣) قال: "من باع نخلا (بعد)(٤) أن (تؤبر)(٥) فثمرته (للبائع)(٦) إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(٧).
(١) في [ح، ط، أ]: (شيبان). (٢) سقط من: [هـ]. (٣) في [جـ، ط]: ﷺ. (٤) في [ز]: (قبل). (٥) في [ط، أ، ح]: (بذر). (٦) في [ط]: (المباع). (٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣).