٢٣٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد اللَّه بن عصمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها، ألا إن خاتمها صرارها، فإن (أرمل)(١) القوم (فلينادي)(٢) الراعيَ ثلاثًا، فإن أجاب شربوا، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا (٣).
(١) في [أ، ح، ط، ز]: (أوبل). (٢) في [أ، هـ، ح، ط]: (فينادى). (٣) حسن؛ عبد اللَّه بن عِصمة صدوق، أخرجه الطحاوي ٤/ ٢٤١، كما أخرجه مرفوعًا أحمد (١١٤١٩)، والطحاوي ٤/ ٢٤١، والبيهقي ٩/ ٣٦٠، وبنحوه ابن ماجة (٢٣٠٥)، وابن حبان (٥٢٨١)، الحاكم (٤/ ١٣٢)، وأبو يعلى (١٢٨٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٩٩، وابن الجوزي في التحقيق (١٩٧٦).