٢٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال)(١) رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل)(٢)(الكلب)(٣)(أكل)(٤) حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه"(٥).
(١) سقط من: [ط]. (٢) في [هـ، س]: (مثل)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (كمثل). (٣) سقط من: [أ، ح، ط]. (٤) في [أ، ح، ط]: (أكل). (٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي ٦/ ٢٩٥، وابن حبان (٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٩، وأبو يعلى (٢٧١٧)، والدارقطني ٣/ ٤٢، وابن الجارود (٩٩٤)، والطحاوي ٤/ ٧٩، وانظر: ما بعده.