٢٢٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق (سألا)(١) ابن عمر بالأبواء (قالا)(٢): تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة، فقال عبد اللَّه (بن عمر)(٣): (لكن)(٤)(أبو (حفص)(٥) عمر) (٦) -أتعرفانه؟ - قال: أيما رجل ولدت منه جارية فهي له
⦗١١٤⦘
متعة حياته، وهي حرة من بعد موته، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه (٧).
(١) في [ط]: (سأل). (٢) في [أ، ح، س، ط]: (قال). (٣) سقط من: [أ، جـ، ح، ز]. (٤) في [أ، جـ]: (ذكر)، وسقط من: [ح، ط، هـ]. (٥) سقط من: [أ، ح]. (٦) سقط من: [ط]. (٧) حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق، أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٨.