٢٢١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن (الحسن)(١)(و)(٢) ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه (٣).
(١) سقط من: [ز]، وفي [جـ، و]: (أنس). وانظر: سنن النسائي الكبرى (٦٠٨٣)، وسنن أبي داود (٣٤٣٩)، وسنن البيهقي ٥/ ٣٤٦، وقد رواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٧٠) عن يونس عن أنس بن سيرين عن أنس مرفوعًا، وقال: تفرد به محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وانظر: تاريخ بغداد (٣/ ٤٢). (٢) سقط من: [ز]، وفي [جـ، ط، هـ]: (عن). وانظر: صحيح مسلم (١٥٢٣)، وسنن النسائي الكبرى (٦٠٨٤)، ومسند أبي عوانة (٤٩٤٥)، ومصنف عبد الرزاق (١٤٨٧١)، وتاريخ أصبهان (٢/ ٥٥). (٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (١٥٢٣).