٢٢٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن (عبد اللَّه)(١) قال: من حلف على يمين (٢) هو فيها فاجر (ليقطع)(٣) بها مال رجل مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان، قال: الأشعث: فيّ واللَّه نزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي ﷺ فقال (٤) رسول اللَّه ﷺ: "ألك بينة؟ " فقلت: لا، فقال (لليهودي)(٥): "احلف"، فقلت: إذن يحلف فيذهب بمالي، فأنزل اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧ (٦)] (٧).
(١) في [ح]: (عبيد اللَّه). (٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (و). (٣) في [س]: (ليقتطع)، وفي [هـ]: (ليقطتع). (٤) في [هـ]: زيادة (لي). (٥) في [ح، ط]: (اليهودي). (٦) سقط من [أ، جـ، ح، ز، ع]. (٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٦)، ومسلم (١٣٨)، وفيها أن قوله: (من حلف. . .) مرفوع.