٢١٤٨٥ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلًا (ترك)(١) امرأته و (ابنا)(٢) له و (جارية)(٣) فباعت امرأته وابنه الجارية (فوطئها)(٤) الذي ابتاعها فولدت، ثم (جاء صاحب)(٥) الجارية فتعلق بها، (فخاصمه)(٦) إلى علي فقال علي: باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل، سلم البيع، فقال الرجل: أنشدك (اللَّه)(٧) لما قضيت بكتاب اللَّه، فقال: خذ جاريتك وولدها، وقال (للآخر)(٨): خذ المرأة والابن بالخلاص، فلما (أخذ)(٩) سلم الآخر البيع (١٠).
(١) أي سافر. (٢) في [أ، ب، ك]: (ابن). (٣) في [س]: (جاوريته)، وفي [أ، هـ]: (جاريته). (٤) في [س، ط]: (فوطنها). (٥) في [أ، ب]: (حاضت). (٦) في [س]: (فحاصمه). (٧) سقط من [أ، ب، هـ]. (٨) في [س، ط]: (الآخر). (٩) في [أ، ب، س، هـ]: (أخذا). (١٠) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.