٢١٣٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن (بن)(١) عبد القارئ قال: قال عمر: ما بال رجال (ينحلون)(٢) أولادهم (نحلا)(٣)، فإذا مات (ابن)(٤)(أحدهم)(٥) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت (نحلته)(٦) ولدي، (٧) لا (نحلة)(٨) إلا (نحلة)(٩)(يحوزها)(١٠)(الولد دون الوالد)(١١)(١٢).
(١) في [جـ]: (عن). (٢) في [س]: (ينجلون). (٣) في [س]: (نجلا)، وفي الموطأ (١٤٣٩)، والبيهقي (٤/ ٢٨٠)، والمحلى (٩/ ١٢٢)، زيادة (ثم يمسكون). (٤) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، س، ز]. (٥) سقط من: [جـ]. (٦) في [ب]: (نجلته)، وفي (س): (تحلة). (٧) في [س]: زيادة (و). (٨) في [س]: (تحلته)، وفي (ط): (نحلته). (٩) في [ط]: (نجلة)، وفي [س]: (تحلة). (١٠) في [س]: (يجوزها). (١١) في [أ، ب، ز، ك]: (الولد أو الوالد)، وفي [جـ]: (الوالد أو الولد)، وفي [س، ط]: (الولد أو الولد). (١٢) صحيح.