٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل)(١) الخياط (الثياب)(٢)(بأجر)(٣) معلوم (يقبلها)(٤) بدون ذلك (٥)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ)(٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و (إبرًا)(٧)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.
(١) في [هـ]: (يقيل)، وفي [ط، س]: (يتقل). (٢) سقط من: [أ، ب، هـ، س]. (٣) في [أ، ب، س]: (أجر). (٤) في [س]: (حدثنا)، وفي [ط]: (يقبلهما)، وفي [هـ]: (أو يقيلها). (٥) أي أن الخياط يأخذ الثوب على أن يخيطه بمبلغ معلوم، ثم يقوم الخياط بدفعه لخياط آخر ليتولى خياطته بأجرة أقل. (٦) في [س]: سقطت. (٧) في [أ، هـ]: (الأبر).